المعصية بل لدرء المفسدة والاستصلاح فكذلك الحنفي يحد لدرء مفسدة النبيذ من الاسكار ولا معصية لاجل التقليد والجواب عن الاول أنه يلزم ان لا يحد شارب النبيذ لاعتقاده تحليله كسائر الاشياء المختلف فيها ولا يحد الا متناول ولا يكفر باعتقاد اباحة كبقية الحدود واذا لم يفترقا في الحد لا يفترقان في الفسق ايضا لثبوت الفرق بين الشيئين لا يوجب اختلافهما في الحكم فإن الحر اعظم حرمة من العبد وقد ساواه في احكام كثيرة والعبد اقوى حرمة من البهائم وان كان الجميع مالا ومع ذلك ساوى الاموال في كثير من الاحكام يشترى ويكاتب ويوهب وغير ذلك ثم نقول التناول في النبيذ اشد من اعتقاد اباحته لان التناول يترتب عليه الحد بخلاف الاعتقاد والتناول هو المحقق للمفسدة بخلاف الاعتقاد لان المفسدة هو التوسل لفساد العقل والاعتقاد وسيلة بعيدة وعن الثاني ان الثاني معتبر اوجب ان لا يحد لاكنه حد فهو غير معتبر والاصول تقتضي أحد قولينا اما ان يكون النبيذ حراما فيفسق ويحد وهو قولنا او حلالا فلا يحد ولا يفسق وهو قول ح اما حلالا ولا يفسق ويحد فخلاف الاصول وعن الثالث انا لم نقل ان المحدود لا يجب ان يكون حالة ايقاع الحد فاسقا بل نقول لا بد ان يكون ذلك الفعل مفسقا وعن الرابع ان العقوبات لا تستلزم المعصية لكن العقوبات المحدودة لا تكون الا في فسوق فلا نجد حدا في مباح عملا بالاستقراء المسالة العاشرة قال صاحب البيان اذا قال رضيت بشهادة فلان بيني وبينك فشهد فقال له شهد بغير الحق قال مالك ذلك بخلاف التحكيم ينفذ وان كره المحكوم عليه والفرق ان الشاهد لم يفوض الأمر إلى اجتهاده بل المطلوب معين تمكن النازعة فيه اذا عدل عنه والتحكيم في غير معين مفوض للاجتهاد