العروض اذا كانت هذه الاشياء تحول عن حالتها بعلمه قال غيره وهذا اذا كان المشهود له غالبا او حاضرا لا يعلم اما حاضر يرى فهو كالاقرار ولم ير ذلك سحنون الا فيما كان حقا لله وما يلزم الشاهد ان يقوم به وان كذبه المدعى بالحرية و الطلاق واما ما تقدم من العروض وغيرها فلا لان ربه ان كان حاضرا فهو ضيع ماله او غائبا فلا شهادة له قال ابن يونس ويلزم من هذا التعليل المال اذا كان حاضرا لا يعلم لان هذا كانت لابيه فعلى الشاهد ان يعلمه والا بطلت شهادته المسالة الثامنة في الكتاب يضرب شاهد الزور بالاجتهاد لأنها كبيرة ويطاف به في المسجد الجامع ولا تقبل شهادته ابدا وان تاب وحسنت حاله وأمر عمر رضي الله عنه بجلده اربعين جلدة وبتسخيم وجهه وان يطاف به حيث يعرفه الناس بطول حبسه وحلق راسه قال اللخمي يسود وجهه قال ابن عبد الحكم يكتب القاضي بذلك كتابا ويشهد فيه ويجعله نسخا يستودعه عند من يثق به واختلف في عقوبته اذا اتى تائبا ولم يظهر عليه قال ابن القاسم اذا رجع الشاهد عن شهادته ولم يات بعذر لو ادب لكان اهلا قال سحنون لا يعاقب ليلا يمتنع الناس من الاستفتاء ولأنه لم يعاقب الاعرابي الذي ساله عن الوطء في رمضان واما قبول شهادة شاهد الزور في المستقبل فإن اتى تائبا لم تنقل حاله إلى خير قبلت الا ان يكون قبل ذلك عرفت بالخير فلا يبقى انتقاله دليلا وقال اصبغ لا تقبل شهادته ابدا اذا اقر