والجواب عن الاول ان الاية اقتضت صحة ما ذكرناه وبطلان ما ذكرتموه لان الله تعالى قال فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون فرتب رد الشهادة والفسق على الجلد وترتيب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم فيكون الجلد هو السبب في الفسق فحيث لا جلد لا فسوق وهو مطلوبنا وعكس مطلوبكم وعن الثاني ان الجلد فرع ثبوت الفسق ظاهرا ظهورا ضعيفا لجواز رجوع البينة وقاله اشهب او تصديق المقذوف فإذا اقيم الحد قوي الظهور باقدام البينة وتصميمها على اذية القاذف وكذلك المقذوف وحينئذ نقول ان مدرك رد الشهادة انما هو الظهور القوي لأنه المجمع عليه الاصل بقاء العدالة الا حيث اجمعنا على انتفائها وعن الثالث ان الاصل بقاء العدالة السابقة تنبيه قال صاحب المنتقى قال القاضي ابو اسحاق و ش لابد في توبة القاذف من تكذيبه لنفسه فإنما قضينا بكذبه في الظاهر لما فسقناه فلو لم يكذب نفسه لكان مصرا على الكذب الذي فسقناه لاجله في الظاهر وعليه اشكالان أحدهما أنه قد يكون صادقا في قذفه فتكذيبه لنفسه كذب فكيف تشترط المعصية في التوبة وهي ضدها وتجعل المعاصي سبب صلاح العبد وقبول شهادته ورفعته وثانيهما أنه ان كان كاذبا في قذفه فهو فاسق او صادقا فهو عاص لان تعيير الزاني بزناه معصية فكيف ينفعه تكذيب مع كونه عاصيا بكل حال والجواب عن الاول ان الكذب لاجل الحاجة جائز كرجل مع امرأته والاصلاح بين الناس وهذا الكذب فيه مصلحة الستر على المقذوف وتقليل