يفسق الا بتركها المدة الطويلة الذي يغلب على الظن تهاونه بها مع تمكنه من ادائها والمندوب ان كان يتكرر ويتاكد كالوتر وركعتي الفجر وتحية المسجد تركه جرحة اذا اقسم لا يفعله او تركه جملة لان ذلك يدل على تهاونه بالدين تركه مرة واما قوله في الحالف لا ازيد على ذلك ولا انقص الحديث المشهور افلح ان صدق فالحالف انما حلف ان لا يفعل غير ما ذكره له على وجه الوجوب ان لا يزيد زيادة مفسدة كركعة خامسة ولو كان معناه لا افعل شيئا من الخير لانكر عليه كما انكر على الذي سمعه يحلف عند باب المسجد وخصمه يستوضعه من حقه وهو يقول والله لا افعل فقال اين المتالي ان لا يفعل المعروف فقال انا يا رسول الله فقال مه أي دع تنبيه قال صاحب المقدمات المشهور قبول شهادة القاذف قبل جلده كما نقله ابن يونس وقاله ح وردها عبد الملك ومطرف وش وابن حنبل لنا أنه قبل الجلد فاسق لأنه ما لم يفرغ من الجلد يجوز رجوع البينة وتصديق المقذوف فلا يتحقق الفسق الا بعد الجلد والاصل استصحاب العدالة والحالة السابقة احتجوا بان الاية اقتضت ترتيب الفسق على القذف وقد تحقق القذف فيتحقق الفسق سواء جلد ام لا ولان الجلد فرع ثبوت الفسق فلو توقف الفسق على الحد لزم الدور ولان الاصل عدم قبول الشهادة الا حيث تيقنا العدالة ولم تتيقن هاهنا فيرد