الاذية والفضيحة عند الناس وقبول شهادته في نفسه وعوده إلى الولايات التي تشترط فيها العدالة وتصرفه في اموال اولاده وتزويجه لمن يلي عليه وتعرض للولايات الشرعية وعن الثاني أن تعيير الزاني صغيرة لا يمنع من الشهادة وقال مالك لا يشترط في توبته ولا قبول شهادته تكذيبه نفسه بل صلاح حاله بالاستغفار والعمل الصالح كسائر الذنوب تفريع قال ابن يونس قال سحنون ترد شهادة المحدود فيما حد فيه من قدف أو غيره وإن تاب كشهادة ولد في الزنى للتهمة في تسوية الناس وجوزها ش و ح في الزنى وغيره وقال عبد الملك وغيره ترد شهادة الزانى في الزنى والقدف واللعان وإن تاب والمنبوذ وكذلك لا تجوز شهادته في شيء من وجوده الزنى للتهمة وقال مالك تقبل شهادة ولد الزنى إلا في الزنى قال فإن قيل ينبغي أن لا يقبل السارق في السرقة والقاذف في القذف والزاني في الزنى قيل قد قيل وليس بصحيح عند مالك بل قبل مالك القاذف في القذف وغيره والفرق بين هذه وبين ولد الزنى أن معرفة هذه الأشياء تزول بالتوبة كالكافر إذا أسلم وكونه ولد زنى دائم المعرة وهذا موافق للمدونة والقياس ما قاله سحنون في اعتبارالتهمة فرع قال اذا حد نصراني في قذف ثم أسلم بالقرب فثبت شهادته وتوقف سحنون فيه حتى يظهر صلاحهم حالة كالمسلم فرع في النوادر قال ابن كنانة ترد شهادة من لا يحكم الوضوء والصلاة ولا يعدر في ذلك بالجهل لأن التعلم واجب قبل العمل وكذلك إذا لم يعلم التيمم