الشهادة ولان الاستثناءفي الاية يجب عوده على اخر جملة في الاية وهي قوله تعإلى وأولئك هم الفاسقون صونا للكلام عن الابطال فيبقى قوله تعإلى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا على حاله واصل مالك عود الاستثناء على الجملة الاخيرة فلم ينقض اصله هاهنا والجواب عن الاول انا نخصص التأبيد بحالة عدم التوبة لأنه فسق وعن الثاني ان فائدة التخصيص ثبوت الحكم في الزنى وغيره بطريق الاولى لان القذف اخفض رتبة منها فإذا ردت الشهادة فاولى بغيره وعن الثالث ان الحد حق كاخذ المال والقصاص فكما لا يسقط رد المال في الحرابة وغيرها بالتوبة فكذلك الحدود لا شهادة انما هو اهتضام والحار عن تعظم الله تعالى والحوبة تمحوها التوبة فتقبل شهادته وعن الرابع ان العلة في احكام هذه المسائل واحدة وهي القذف وقبح الجناية فإذا زال ذلك بالتوبة وحسنت حاله مع الله تعإلى زالت تلك الاحكام كلها لزوال سببها المتحد الا الحد لكونه لا يزول لما تقدم ولقوله في الغامدية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فاخبر عن عظيم توبتها ومع ذلك رجمها فعلم بان الحدود لا تسقط بالتوبة الا الحرابة لكون الحد فيه تنكيلا ولا تنكيل مع التوبة وهو في غيرها ان وقع قبل التوبة هو تنكيل او بعدها فتطهير وهو الجواب عن مخالفتنا لاصلنا فإنا انما نقول بعوده على الاخيرة اذا لم يكن سببها واحدا قال صاحب المنتقى اذا ترك الجمعة مرة واحدة قال اصبغ هي جرحة كأحدى الفرائض وهو ظاهر ما قاله ابن القاسم في العتبية ومنع سحنون حتى يتركها ثلاثا متواليات لأنه الذي جاء فيه الحديث والواجبات على التراخي لا