معه نبيذ وسماع الغناء ليس بجرحة الا ان يدمن ولا يقرا القران بالالحان فإن فعل ففي رد شهادته خلاف قال اشهب من ظهرت توبته جازت شهادته حد في قذف او غيره من الحدود لقوله تعإلى الا اللذين تابوا وقال ابن القاسم واشهب وسحنون لا ترد الشهادة القاذف حتى يجلد وبقبول شهادة القاذف اذا تاب قل ش وابن حنبل وقال ح بعدم قبولها لنا قوله تعإلى ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا الاية فدل ذلك ان العدل لا يتبين في خبره ويقبل وهذا عدل وقوله تعإلى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقال ايضا وأشهدوا ذوي عدل ولم يفرق وقوله تعإلى إن الله يحب التوابين ومن احبه الله تعالى فهو عدل و الاستثناء في ايات القذف يدل على ذلك وإجماع الصحابة فإن الذين شهدوا على المغيرة بالزنى جلدهم عمر رضي الله عنه ثم قال لهم بعد ذلك توبوا تقبل شهادتكم فتاب منهم اثنان فقبل شهادتهما وقال لابي بكره تب تقبل شهادتك وهو يقول لا اتوب ولم يخالفه أحد فكان اجماعا منهم ثم الكافر اذا قذف فحد ثم اسلم قبلت شهادته فكذلك المسلم وجميع الحدود اذا تاب جناتها قبلوا وهي اعظم من القذف كالزنا اجماعا والحد مطهر فيجب القبول والحد استيفاء حق فلا يبقى مانع من القبول احتجوا بقوله تعإلى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولم يفرق ولأنه خصص بهذا فلو أنه يقبل اذا تاب وسائر المعاصي كذلك لم يبق في التخصيص فائدة ولان الجلد لا يرتفع بالتوبة فكذلك رد