البدع كلهم المعتزلة والاباضية والجهمية والمرجئة وغيرهم لان البدع اما كفر او كبيرة قال عبد الملك من عرف بالبدعة لا يقبل بخلاف من لطخ بها غير صريح ومنع سحنون شهادة المنجم الذي يدعي القضاء قال ابن كنانة ولا الكاهن لورود النهي عن ذلك والتغليط فيه واختلف في شهادة من ترك الجمعة مرة او ثلاثا قال ابن كنانة لا يقبل من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ان تعمد ذلك في فرض او نافلة لوجوب ذلك فيهما بالشروع قال سحنون اذا لم يحج وهو كثير المال في طول الزمان من غير مانع لا يقبل ورد ابن القاسم قاطع الدنانير الا ان يعذر بجهل وعنه وان كان جاهلا لافساد سكة المسلمين وقال سحنون لا ترد شهادته قال ابن يونس ان كان البلد دنانيرهم مقطوعة مجموعة فاحسن قول سحنون والا فقول ابن القاسم قال صاحب البيان في قاطعها اقوال ثالثها الفرق بين الجاهل وغيره قال وهذا الاختلاف عندي انما هو اذا قطع الدراهم او الدنانير وهي وازنة فردها ناقصة في البلد الذي لا تجوز فيه ناقصة وهي تجري فيه عددا بغير وزن فينفقها وتبين نقصها ولا يغش بها واما ان لم يبين وغش فلا خلاف أنه جرحة واما ان قطعها وهي مقطوعة او غير مقطوعة غير أنها لا تجوز اعيانها بل بالميزان فلا خلاف أنها لست جرحة وان كان عالما بمكروه ذلك ويحتمل حمل الخلاف على اختلاف هذه الاحوال فلا يكون في المسالة خلاف قال ابن يونس قال سحنون خروج الفقيه الفاضل للصيد ليس بجرحة ومطل الغني بالدين جرحة والوطء قبل الاستبراء ان كان لا يجهل مكروه ذلك وكذلك وطء صغيرة مثلها يوطا قبل الاستبراء قال عبد الملك الاقلف يترك القلفة لعذر قبلت شهادته والا فلا قال ابن عبد الحكم سماع صوت العود وحضوره من غير نبيذ جرحة الا ان يحضرها في عرس او صنيع فلا يبلغ رد الشهادة اذا لم يكن