المسالة الثالثة في الكتاب يجمع الرجل اذا شهدت البينة أنه شارب خمر او اكل ربا أو صاحب قيان او كذاب في غير شيء وأحد ونحوه ولا يجرحه الا عدلان وقال ربيعة ترد شهادة الظنين وهو المغموص في خلائقه ومخالفة حال العدل وان لم يظهر منه قبيح عمل في التنبيهات القيان المغنيات واصل القينة الأمة وصاحب القيان هو الذي يكن عنده ويحتمل أنه الذي يسمعهن اينما كن له او لغيره وفي الكتاب تمنع شهادة المغني والنائحة اذا عرفوا بذلك والشاعر الذي يمدح من اعطاه ويهجو من منعه فإن كان ياخذ ممن اعطاه ولا يهجومن منعه قبل لان الذم حرام والاخذ مكروه ومدمن الشطرنج لا يقبل بخلاف لاعبها مرة بعد مرة لأنه صغيرة مختلف فيها وكره مالك اللعب بها وقال هي شر من النرد وتجوز شهادة المحدود في القذف اذا حسنت حاله في الحقوق والطلاق وفي النكت تجوز شهادة الفقير الذي يقبل ما يعطى من غير سؤال لقوله مااتاك من غير مسالة فخذه فإنما هو دنق دنقكه الله وقال احمد بن نصر الذي لا تجوز شهادته بادمان الشطرنج الذي يلعب بها في السنة اكثر من مرة قال ابن يونس قال محمد ولعب الحمام كالشطرنج ترد الشهادة بهما ان قأمر او ادمن من غير قمار وقال ابن عبد الحكم ان لعب بالشطرنج حتى يشغله عن الصلوات في الجماعات لم يقبل والا قبلت وقيل ترد شهادته ولم يذعن للشطرنج ومنع مالك شهادة القدرية قال سحنون ترد شهادة اهل