ووقع منع شهادة الصبيان مطلقا في النوادر قال غير وأحد من اصحابنا لا يجوز في القتل حتى يشهد العدول على رؤية البدن مقتولا تحقيقا للقتل قال عبد الملك واقل ما يجوز في شهادة الصبيان غلامان او غلام وجاريتان ولا يجوز غلام وجارية وقال سحنون ولا يحلف مع صبيين في قتل الخطا لأنهما كشهادة غلام وقد جاء عن علي أنه اجاز شهادة الصبيان وهذا جمع فيه الذكور والاناث وعن مالك تجوز شهادة الاناث واقل ذلك اثنان مع صبي واذا شهد صبيان ان صبيا قتل صبيا لزم العاقلة الدية بغير قسامة لأنهما كالكبير واذا شهد اثنان من الصبيان ان فلانا الصبي شج فلانا الصبي وشهد اخران انما شجه فلان قال مالك بطلت شهادتهم قال عبد الملك ولا تبطل شهادة الصبيان الا ان يشهد الكبار ان ما شهدوا به لم يكن عن معرفة ومعاينة او شهدوا باختلاف قولهم او أنهم افترقوا قبل الشهادة ولا تسقط بمثل هذا شهادة الكبار لقوة شهادتهم واذا شهد الصبيان ثم شهد اثنان قبل الحكم وبعد البلوغ والعدالة ان ما شهدنا به نحن والباقون باطل سقطت الشهادة كلها بشهادة العدول ببطلانها قال سحنون لا رجوع للصبي ولا ضمان عليه ولو رجع بعد البلوغ والحكم لم يضمن لأنها كانت في وقت توجب ضمانا ولا ادبا لو رجع فائدة قال الاصحاب في هذه المسالة تقبل شهادتهم قبل ان يخببوا ماخوذ من الخب الذي هو الخديعة لقول عمر رضي الله عنه اياكم ورطانة الاعاجم فإنها خب أي تخدع من لا يعرفها فيتواطؤا على اذيته وهو لا يشعر ولقوله لست بالخب والخب لا يخدعني فكان تعليم الصبي ان يكذب ويجري شهادته خداع في الشهادة وحيلة على المشهود له