وانما يجب في المدونة دية الجرح فقط قال مالك اذا لعب ستة صبيان في بحر فغرق واحد فشهد ثلاثة ان الاثنين غرقاه وشهد الاثنان ان الثلاثة غرقوه الدية على الخمسة لاختلاف الشهادة وقال محمد وهذا لا يقتسم وتسقط شهادتهم للاختلاف وقاله مطرف وقال لو كانوا كبارا فاختلفوا كانت الدية عليهم في اموالهم لأنه صار اقرارا كأنهم قالوا لم تخرج الجناية عنا قال عبد الملك ولو شهد صبيان بقتل صبي من صبي وشهد اخرون ان القاتل ليس منهما بل دابته قتلته جبار مضت الشهادة على القاتل وقيل ذلك اختلاف يسقط الشهادة وانما قاسه على الكبار وان من اثبت حكمها اولى من نافيه قال اصبغ ولو شهد كبيران انا كنا حاضرين حتى سقط الصبي فمات ولم يقتله لعدت شهادة الصبيان كما لو تعارض الكبار هاهنا في القتل والحدود والطلاق والعتاق لان المثبت اولى وانكره سحنون وقال اصحابنا يقدمون الكبيرين ولان شهادة الصبيان تبطل بحضور الكبار قال صاحب البيان عن عبد الملك وابن نافع تجوز شهادة صبي مع يمين المشهود له اذا بلغ وقيل يحلف والده عنه ويستحق وقيل تجوز شهادة الاناث في القتل والجراح وقيل بل في الجراح دون القتل وهو قول المخزومي في المدونة على أحد التاويلين وقيل وحدهن دون صبي كما تجوز شهادة أمراتين دون رجل فيما لا يحضره الرجال قاله عبد الملك وقال مطرف لا بد من اثنين فيهن صبي لان العادة يختلطن مع الصبيان واختلف في اشتراط عدم حضور الكبير مع الصبيان وعدم اشتراطه قال هو ظاهر المدونة عندي