وان يكون المقتول حاضر الجسد فتكون الشروط اثني عشر العقل ليفهموا ما راوه والذكورة لان الضرورة لا تحصل في اجتماع الاناث وروي عن مالك تقبل شهادة الاناث اعتبارا لهن بالبالغين لوثا ثم في القسامة والحرية لان العبد لا يشهد والاسلام لان الكافر لا يقبل في قتل او جرح لأنه الذي تدعو الضرورة الشرعية اليه وقيل يقبل في الجراح فقط لأنها شهادة ضعيفة فاقتصر فيها على اضعف الأمرين وان يكون ذلك بينهم لعدم ضرورة مخالطة الكبير لهم قبل التفرق ليلا يلقنوا الكذب واتفاق اقوالهم لان الاختلاف يخل بالثقة اثنان فصاعدا لأنهم لا يكونون احسن حالا من الكبار قال ابن يونس قال محمد اذا قيدت شهادتهم قبل افتراقهم بالعدول لا يضر رجوعهم الا ان يتراخى الحكم حتى يكبروا ويعدلوا فيؤخذوا برجوعهم اذا تيقنوا أنهم شهدوا بباطل وقاله سحنون والفرق بينهم وبين الكبار ان رجوع الكبار يدل على أنهم كانوا على باطل خوفا من عذاب الله تعالى والصبيان يرجعون لاهواء فاول اقوالهم هو الصحيح ولا تقدح في شهادتهم العداوة والقرابة لضعف مرواتهم وحمايتهم فينطقون بما راوا من غير مراعاة للقرابة والعداوة ومنعها ابن القاسم قياسا على الكبار ومنعها ابن عبد الحكم في القرابة دون العداوة لان العداوة تكون لسبب وتزول فهي ضعيفة ولأنها لا غور لها عندهم والقرابة دائمة متاكدة ولا ينظر إلى جرحه اتفاقا وقال محمد لا تجوز لكبير على صغير في الجراح لأنه بينهم فهو يحسهم ويجوز في قتله على الصبي لعدم التجنيب لأنه عدم وتجب الدية على عاقلة الجاني قال مالك اذا شهد صبيان وكبير على صبي أنه قتل صبيا سقطت الصبيان لان الكبير قد يخببهم قال محمد ويقسم مع الكبير ان كان عدلا قال سحنون ولا تجوز شهادة الصبيان حيث يحضر الكبار رجال او نساء لان النساء تجوز في الخطا وعمد الصبي كالخطا وحضور الكبار يسقطهم لعدم الضرورة الا ان يكون الكبار ظاهري الجرحة وتوقف ابن حبيب في اجازتها حينئذ قال ابن نافع وغيره اذا شهد صبيان على صبي أنه جرح صبيا ثم نزى في جرحه ومات فيه القسامة والدية وقاله سحنون خلاف المدونة