كالرجال وليس فليس ولأنها لو قبلت لقبلت في تخريق ثيابهم في الخلوات او لجازت شهادة النساء بعضهن على بعض في الجراح والجواب عن الاول أنه انما يمنع الاناث لاندراج الصبيان مع الرجال في قوله تعالى فإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ولان الأمر بالاستشهاد انما يكون في المواضع التي يمكن استثناء الشهادة فيها اختيارا لان من شرط النهي الامكان وهذا موضع ضرورة تقع فيه الشهادة بغتة فلا يتناولها الأمر فتكون مسكوتا عنها وهو الجواب عن الاية الثانية وقوله تعالى وعليه تحمل الاية الثالثة في الشهداء الذين استشهدوا اختيارا ع ان هذه الظواهر عامة ودليلنا حاص فيقدم عليها وعن الثاني ان اقرار الصبي ان كان في المال فنحن نسويه بالشهادة لأنهما لا يقبلان وفي الدماء ان كان عمدا وعمده خطا فيؤول إلى الدية فيكون اقراره على الغير فلا تقبل كاقرار البالغ وعن الثالث الفرق ان الدماء حرمتها اعظم بدليل قبول القسامة ولا يقسم على درهم وعن الرابع ان الافتراق يحتمل التعليم والتغيير والصغير اذا خلي وسجيته الاولى لا يكاد يكذب والرجال لهم وازع شرعي اذا افترقوا بخلاف الصبيان وعن الخامس ما تقدم من مزيد حرمة الدماء ولان اجتماعهم ليس لتخريق ثيابهم غالبا بل للضرب والجراح واما النساء فلا يجتمعن للقتال ولا هو مطلوب منهم تفريع قال القاضي في المعونة اذا اجيزت فبتسعة شروط وستقف بعد هذا على اشتراط عدم شهادة الكبير معهم وان يكون الموطن لا يحضره الكبار