حينئذ وقال اشهب وغيره لا تجوز شهادة الصبيان ولا شهادة الاناث لعدم العدالة وقال المخزومي تجوز شهادة الاناث وشهادة ذكور الصبيان في القتل جائزة وقال ابن نافع وغيره في شهادة الصبيين على صبيين أنه جرح صبيا ثم في جرحه فمات ان ولاته يقسمون لمات من ضربه ويستحقون الدية وخالفنا الائمة في قبول شهادة الصبيان وقال بقبولها علي وابن الزبير وعمر بن الخطاب ومعاوية رضي الله عنهم وخالفهم ابن عباس رضي الله عنه لنا قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة واجتماع الصبيان للتدريب على الحرب من اعظم الاستعداد ليكونوا كثيرا اهلا لذلك ويحتاجون في ذلك إلى حمل السلاح حيث لا يكون معهم كبير فلا يجوز هدر دمائهم فتدعو الضرورة لقبول شهادتهم على الشروط المعتبرة و الغالب مع تلك الشروط الصدق وندرة الكذب فتقديم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة هو داب صاحب كما جوز الشرع شهادة النساء منفردات في موضع لا يطلع عليه الرجال للضرورة ولاقوال الصحابة رضي الله عنهم احتجوا بقوله تعإلى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وهو منع لشهادة غير البالغ وبقوله تعإلى وأشهدوا ذوي عدل منكم و الصبي ليس بعدل وبقوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا وهو نهي والنهي لا يتناول الصبي فدل على أنه ليس من الشهداء ولأنه لا يلزمه اقراره فلا تعتبر شهادته كالمجنون ولان الاقرار اوسع من الشهادة لقبوله من العبد و الفاسق بخلاف الشهادة وقياسا على غير الجراح ولأنها لو قبلت لقبلت اذا افتروا افترقوا