فرع قال في قبول الجرح مجملا من غير بيان اربعة اقوال قال مطرف يكتفى من العالم بالمجمل وقال اشهب لا بد من التفصيل في المجروح المشهور بالعدالة والا قبل الاجمال وقال ابن كنانة لا يسال المجرح المبرز والا سئل وقال سحنون يكفي المجمل مطلقا و الاحسن البيان اذا لم يفهم لان الجرح قد يختلف العلماء فيه هل هو جرحة ام لا كترك التدلك في الغسل ونحوه من المسائل المختلف فيها وقد يكون للمجروح تاويل قبل أو يكون في ذلك حق للمجروح كانتهاك عرضه فلا يقبل فرع قال فإن عدله اثنان وجرحه اثنان قيل يقضى باعدلهما لأنه شان التعارض وقيل يقدم الجرح قال و للاختلاف ثلاثة احوال ان اختلفا عن مجلس واحد فقالت أحداهما فعل كذا وقت كذا في موضع كذا وقالت الآخرى لم يفعله قضي بالاعدل لأنه تكاذب او عن مجلسين متقاربين قدم الجرح مما يخفيه صاحبه او متباعدين قدم الاخير لأنه ناسخ الا أن يعلم أنه في وقت الجرح كان حسن الظاهر كما هو الان فيقدم الجرح المسالة الثانية في الكتاب تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح ما لم يفترقوا او يختلفوا ان كانوا اثنين فاكثر وهم صبيان كلهم ولا يجوز اثبات الصبيان في الجراح بينهم لعدم ضرورة اجتماعهم ولا تجوز شهادة الصبيان لكبير على صغير وان شهدت بينة على قول صبي ان فلانا الصبي قتله لم تقبل ولا يقسم بذلك وان اعترف القاتل لضعف اللوث وليس في الصبيان قسأمة فيما بين بعضهم لبعض الا ان يشهد كبير ان كبيرا قتل صغيرا فيقسم اولياؤه لقوة اللوث