شهادته قال القاضي ابو بكر ضابط المرؤة ان لا ياتي بما يعتذر منه مما لا ينحيه عن مرتبته عند اهل الفضل قال ابن محرز وليس المراد بالمرؤة نظافة الثوب وفراهة المركوب وجودة الآلة والشارة ولكن التصون والسمت الحسن وحفظ اللسان وتجنب السخف والمجون والارتفاع عن كل خلق ردئ يرى أن من تخلق به لا يحافظ معه على دينه وإن لم يكن في نفسه جرحة ورأى بعض الناس أن شهادة البخيل لا تقبل لأن احتياط البخل يؤديه إلى منع الحقوق وأخد ما ليس بحق ولا ترد شهادة ارباب الحرف الدنية كالكناس والدباغ والحجام والحائك إلا أن يكون يفعل ذلك اختيارا ممن لا يليق به فإنه يدل على خبل في العقل وقلة المرؤة قال القاضي ابو الوليد ويشترط فيمن اجتمع فيه هذان الوصفان العلم بتحمل الشهادة اذ لا يؤمن الغلط على الجاهل بشرط ذلك والتحري ليؤمن عليه التحيل من اهل التحيل فإن الفاضل الخير الضعيف لا يؤمن عليه التلبس فلا تقبل شهادته للامام خوفا من ذلك قال صاحب المقدمات اجاز ابن حبيب شهادة المجهول على الموسم فيما يقع بين المسافرين في السفر للضرورة قياسا على شهادة الصبيان في الجراح وقيل تجوز في اليسير استحسانا تنبيه قال صاحب المقدمات مراتب الشهود أحدى عشرة كل مرتبة لها حكم يخصها الشاهد المبرز في العدالة القائم بما تصح به الشهادة يقبل في كل شيء ويزكي ويجرح إن سئل عن كيفية ذلك اذا ابهم ولا يقبل فيه التجريح الا بالعداوة وقيل ولا بالعداوة لتمكن وكذلك المبرز غير العالم بما