و الاعدل على ظاهرها وفي التفريع ثلاثة وعشرون مسالة المسالة الاولى عدم قبول ظاهر عدالتهم حتى يسال عنهم في السر ويكتفى بتزكية السر والعلانية ولا تقبل التزكية الا من مقبول الشهادة ويزكى الشاهد وهو غائب لان المقصود الاطلاع على حاله من الناس من لا يسال عنه لشهرة عدالته عند القاضي والناس قال صاحب المقدمات يشترط في قبول الشهادة خمسة اوصاف البلوغ الوازع التكليف والعقل لان عدمه ينافي التكليف والحرية لان شرف الرتبة تمنع ان يخل فيه ناقض بالعبودية والاسلام لان نقصه بالكفر يشر والعدالة وهي ان يكون الشاهد يجتنب الكبائر ويتوقى الصغائر قال ومن شرطه ايضا اليقظة والتحرز لان المغفل لا يؤمن عليه التحيل من اهل التحيل واختلف في اشتراطه عدم الحجر فعن مالك عدم الاشتراط لان السفه استهزاء بالمال والشهادة معتمدها ضبط الدين فلا ينافي واشترطه اشهب لان السفه اضاعة المال وهي حرام فهو يخل بدينه وبالغ اشهب فقال ولو كان لو طلب ماله اعطيه ومنع محمد شهادة البكر حتى تعنس وفي الجواهر الذي تقبل شهادته المجتنب للكبائر المتقي للصغائر ذو مروة وتمييز مستيقظ متوسط الحال بين البغض والمحبة والاعتدال في الاحوال الدينية هو العدالة بان يكون ظاهر الامانة بعيدا من الريب مامونا في الرضا والغضب قال قال بعض علمائنا وليست العدالة ان يمحض الطاعة حتى لا تشوبها معصية لتعذره لكن من كانت الطاعة اكثر حاله وهو مجتنب الكبائر يحافظ على ترك الصغائر يستعمل المرؤة التي تليق بمثله في دينه ودنياه فكل من صدر منه تعد ادى لسقوط الدينوالمرؤة فهو قادح في