تصح الشهادة غير أنه يسئل عن كيفية علمه بما شهد به اذا وغير المبرز المعروف العدالة العالم بما تصح فيه الشهادة تجوز الا في ستة مواضع على اختلاف التزكية ولاخيه ولمولاه ولصديقه الملاطف وشريكه في غير التجارة واذا زاد في شهادته او نقص ويقبل فيه الجرح بالعداوة وغيرها ولا يسال عن كيفية علمه اذا ابهم وكذلك المعروف بالعدالة غير العالم بما تصح فيه الشهادة الا أنه يسال عن كيفية علمه اذا ابهم والشاهد المعروف بالعدالة اذا قذف قبل ان يحد منع مالك و ش شهادته لتحقق الجريمة واجازها ابن القاسم وهو المشهور لاحتمال بطلان الجريمة قبل الحد ومن تتوسم فيه العدالة تجوز بغير تزكية فيما يقع بين المسافرين في السفر من المعاملات فقط عند ابن حبيب ومن لا تتوسم فيه العدالة ولا الجرحة فلا بد من تزكيته وشهادته شبهة عند بعض العلماء في بعض المواضع فتوجب اليمين والقسامة والحميل وتوقيف المدعي به ومن تتوسم فيه الجرحة فلا بد من تزكيته وليست شهادته شبهة توجب حكما ومن ثبتت جرحته قديمة او يعلمها الحاكم به لا يقبل الا بتزكيته ممن علم جرحته تلك لان الجاهل بها قد يزكيه معها فيشهد على توبته وصلاح حاله منها وكذلك المحدود في القذف عند مالك ومن هو مقيم على الجرحة مشهور بها لا تقبل تزكيته في تلك الحال حتى يتوب وتحسن حاله لان تزكيته حينئذ كذب وشاهد الزور لا يقبل ابدا وان تاب وحسنت حاله وعن ابن القاسم الجواز اذا عرفت توبته بتمكن حاله في الصلاح قال ابن القاسم ولا اعلمه الا قول مالك فقيل اختلاف وقيل معنى الثاني اذا جاء تائبا مقرا على نفسه بشهادة الزور قبل ان يظهر عليه قال وهو الاظهر نظائر قال ابن بشير في نظائره ستة لا يقبل فيها الا العدل المبرز التعديل