العتق لاني انا والزوج متفقان على تكذيبهما وكذلك يقول العبد فيقوم كلاهما ببينة فإن كذبا بينتهما لم يحكم بهما لان القيام على المشهود عليه يصير حينئذ لله تعالى واذا صار الحق لواحد لم يقم بهما مع تكذيب بعضها بعضا وهذا مع تساوي العدالة والا قيم بالعدل لله عز وجل فإن صدقت الاعدل وقال العبد والمراة لا علم عندنا ولم يقرا بشيء قضى بالتي صدقت فإن صدقت الآخرى قضى عليك بالشهادتين باقرارك وان صدقت الاعدل التي شهدت بالطلاق وقام العبد ببينة العتق قضي بالعتق على القول بان بينة المدعي لا تكذب وان شهد شاهدان انك ذبحت فلانا وآخران انك احرقته وانكرتهما فإن قام الاولياء بالشهادتين بطل الدم او بأحداهما اقسموا معها واقتصوا وسقطت الآخرى لاجتماع الاولياء معك على تكذيبهما فإن اعترفت بالذبح واقاموا ببينة الحرق وهي الاعدل اقسموا معها واحرقوا فإن كانت الأخرى اعدل حلفت معها وقتلت ذبحا بغير حرق المسالة الثانية في الكتاب اذا تعارضت بينة صاحب اليد مع بينة الطالب قضي باعدلهما وان كانت اقل عددا فإن استوتا تساقطنا ويقر الشيء بيد حائزه ويحلف ولا يقضى باكثرهما فيساوي رجلان ورجل وأمراتان مائة رجل وكذلك لو ادعى الدار صاحب اليد واثنان بغير يد وتكافات بينة غير ذي اليد سقطتا وبقيت بيد صاحب اليد لان كل بينة جرحت صاحبتها قال غيره ليس هذا جرحا لكن التكافؤ فكأنهما لم يكونا وكذلك التكافؤ اذا تداعيا شيئا ليس بايدهما ثم ان راي الامام فيما شهدوا به أنه مما يمنعهما منه حتى يأتيا ببينه أعدل فعل وإن كان مما ينبغي للأمام أن يقره ويرى أنه لأحدهما قسمه بينهما بعد أيمانهما كما لو لم تشهد لهما بينة وإن تنازعا عفوا من الأرض قضي بالأعدل ويحلف صاحبها وإن تكافأتا سقطتا وبقيت الأرض كغيرها من