عصر دار المسلمين وعن مالك إن تكافأتا والشيئ ليس في أيديهما وهو مما لا يخاف عليه كالعقار ترك حتى يأتي أحدهما بأعدل مما أتى به صاحبه إلا أن يطول الزمان فيقسم بينهما ليلا يهلك وما خشي ما يغيره كالحيوان والعروض والطعام يؤخره قليلا لعل أحدهما يأتي بأثبت مما أتى به الآخر فإن لم يأت وخيف عليه قسم ولو شهدت بينه في أمة أنها لك وشهدت أخرى أنها له وولدت عنده وليست في يد أحدهما قضي فيهما لصاحب الولادة لأنه مرجح قال غيره إذا كانت ببينه الناتج ان كانت بينة الآخر اعدل وليس هذا من التهاتر ولكن لما زادت بقدم اليد قدمت كما لو شهدت بشهر والأخرى عام قدمت وإن كانت الأخرى اعدل ولا ينظر لمن بيده الأمة الا ان لاخر الخدمة لادعاء لها بحضرة الآخر فهذا يقطع دعواه وفي التنبيهات في اختلفا السلعة قضي لصاحب اليد بغير يمين خلافا لابن القاسم في اليمين ومعظم الشيوخ لا يرون على المقضى له بالارض ببينة الاعدل يمينا قال وأرى ايجاب اليمين عليه في الكتاب لأنها في غير يده واحتيط باليمين لحق بيت مال المسلمين ولو كان لهما مالك لم تلزم اليمين قال التونسي اختلف في الترجيح بكثرة العدد بناء على أنه يزيد على غلبة الظن كزيادة العدالة او يفرق بان الترجيح بالكثرة يفضي إلى طول النزاع بان يسعى الخصم الآخر في الزيادة فيعدد الاول ويزيد شهودا ويتسلسل الحال وليس في قدرته ان يجعل بينة ارجح عدالة فلا يتسلسل واختلف اذا ساوى شاهد شاهدين في العدالة قال ابن القاسم يحلف صاحب الشاهد ويكون شاهده ويمينه كشاهدي الآخر وكذلك شاهد وأمراتان تكافيء شاهدين مع