جميع شهادته فإن احب حلف مع شاهد المائة واخذها ويستعنى عن شاهد الخمسين وان احب حلف مع شاهد الخمسين ويرد اليمين في شاهد المائة فإن حلف برىء فإن نكل غرم خمسين لان الطالب لم يدع الا مائة وقد اخذ خمسين وان احب اخذ خمسين بغير يمين ثم لا يكون له على المطلوب شيء فإن زعم الطالب أنهما مالان حلف مع كل شاهد واستحق مائة وخمسين الا ان يقر المطلوب بالشهادتين ويقول الخمسون من المائة ويقدم التاريخ او يسلم أنه اقر بخمسين قبل المائة ويصدق مع يمينه اذا قال اشتريت منه بخمسين فاشهدت بها ثم بخمسين فاشهدت بمائة فإن علم تقدم شهادة المائة لم يقبل قوله وصدق الطالب في أنهما مالان وان واقر بمائة عن الخمسين وقال الطالب هي مائتان وقال المطلوب مائة صدق الطالب ان كانا بكتابين صدق الطالب وكذلك اذا كان اقرار الغير كتابا وتقارب ما بينهما اشهد ستة في مجالس كل اثنين بطلقة وقال الزوج هي واحدة قال ابن القاسم هي ثلاث لان الاصل عدم التداخل بلا سلف أنه يغرم ثلاثمائة اذا شهدوا بمائة ثم مائة في مجالس وقال اصبغ ان كان قول الشهود أي طلقها دين او أنها طلاق لم تنفعه نيته لان اسم الفاعل للحال بخلاف الفعل الماضي وعن مالك اذا لقيت رجلا فقلت اشهد ان أمراتي طالق ثم قلت للاخر كذلك وقلت اردت واحدة احلف ودين قال وهو اصوب لان اسم الفاعل يصلح للاخبار عن الماضي والحال الا ان يتباعد ما بين الشهادات فإن شهدت البينة أنه قال أمراته طالق وبينة اخرى أنه قال عبده حر وذلك عن كلمة واحدة وانكرت الجميع اختلف هل تسقط الشهادتان او يقضى بالعتق والطلاق لأنهما حقان لاثنين الزوجة والعبد بخلاف الاتحاد بعض الشهادات يكذب بعضا وتقول الزوجة لا تضرني بينة