الباب الخامس في اختلاف الشهادات وفيه عشرة مسائل المسالة الاولى في الكتاب شهد أحدهما بمائة والآخر بخمسين ان شاء حلف مع شاهد المائة ويقضى له بها او ياخذ الخمسين بغير يمين لاجتماع شاهدين فيها في النكت كلامه في الكتاب اذا كانت الشهادتان في مجلس واحد واما في مجلسين فيحلف ويستحق مائة وخمسين لأنهما ملان وشاهدان فلما كانتا في مجلسين قال اللخمي اختلف اذا كانت في مجلس واحد ولفظ واحد فقيل ما تقدم وقيل تسقط الشهادتان لان كل واحدة كذبت الآخرى قال وهو احسن فإن أقام الطالب يثبت هذا بمائة حلف معه واستحق وان كان الآخر اعدل وقد سقط شاهد الخمسين لاتفاق الطالب والمطلوب على كذبه وان اقام المطلوب شاهد الخمسين نظر إلى أعدل الشاهدين فإن كان هو شاهد المائة حلف الطالب معه وان كان الآخر حلف معه المطلوب وبرىء وقيل يحكم بشاهد الطالب وان كان الآخر اعدل والامور احسن لان المطلوب يقول هذا شاهد اعدل من شاهد شهد اني لم اقر الا بخمسين واختلف اذا كانت الشهادتان في مجلس وقال المشهود له هو مال واحد والمدعى عليه ينكر الجميع قال ابن القاسم لا يستحق من ذلك شيئا الا بيمين وقال محمد ياخذ اقلهما بغير يمين ويحلف المطلوب على الزائد قال والاول اصوب يقول ليس لك ضم الشهادتين واخذ خمسين ثم احلف على تكذيب شاهد المائة واذا حلفت على تكذيبه بطل