يقضى باكثرهما عددا عند تساوي العدالة الا ان يكون هؤلاء كثيرا يلتقي بينهم ما يلتمس من الاستظهار والآخرون اكثر جدا فلا تراعى الكثرة ولو اقر من هو في يده لأحدهما لنزل اقرار من له اليد للمقر له حتى ترجح البينة ولو كان في أيديهما جميعا لقسم بينهما بعد أيمانهما وسيأتي في الدعاوي كثير من هذا