ودع ما لا تعلم وينبغي للقاضي إذا كتب الشهادة أن يوقف الشاهد عليها ثم يرفعها وله أن يكتبها بنفسه أو كاتبها بنفسه أو كاتبه المأمور أو الشاهد ولا يقول القاضي له أشهد بكذا لأنه تلقين قاله سحنون وقال ابن عبد الحكم يجوز أن يذكر أحد الشاهدين الآخر لقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى قال محمد اذا اتهمهما بالغلط لا يفرق بينهما لان الشاهد اذا قصد بهذا رهب واختلط عقله ولكن يسمع منهما ويسال عنهما ولا تخلط المراة المشهود عليها في جملة النساء او الدابة في دواب يمتحنهم بذلك اذا ساله الخصم لأنه اذية الشهود واذا شهد الشاهد عنده كتب اسمه ونسبه ومسكنه ومسجده الذي يصلي فيه وصفته ليلا يتسمى غير العدل باسمه ويكتب الوقت الذي شهد فيه ويكون المكتوب في ديوانه ليلا يزيد المشهود له او ينقص ويكتب صورة الخصومة كلها من سؤال وانكار واختلاف ويكتب هذه خصومة فلان بن فلان في شهر كذا في سنة كذا ويفرد خصومات كل شهرا ويجعل نسخة اخرى بيد الطالب يطبع عليها فإن اخرجها الطالب قابلها بما في ديوأنه قال صاحب المنتقى وعن اشهب اذا قال كل شهادة اشهد بينك زور لم يضره ذلك ويشهد وقال ابن حبيب اذا قال للخصم ما اشهد فلا يضره ويشهد لأنه وعده بان لايقيم عليه الشهادة وهو وعد قال في الجواهر مهما امكن الجمع بينهما جمع وان تناقضتا وامكن الترجيح رجع اليه والا تساقطتا وبقي المدعى في يد من هو في يديه مع يمينه ان كان من المتداعيين فإن كل من غيرهما فقيل يبقى في يده وقيل يقسم بين مقيمي البينة لاتفاقهما على ملك الحائز وروى