واما في عقد البيع او النكاح او الهبة او الحبس او الاقرار او نحوه مما لا يلزم الشاهد حفظه بل مراعاة الشهادة في اخره فإن ذكر أنه اشهد عليه وعرف خطه ولم يرتب بمجرد لا غيره شهد وعلى الحاكم قبولها وان ارتاب فلا يشهد وان عرف خطه ولم يذكر أنه كتبه ولا أنه اشهد فعن مالك ان لم يرتب شهد والا فلا ورجع إلى أنه لا يشهد حتى يذكر الشهادة او بعضها وكذلك يشهد على الحاكم في السجلات وهي كالعقود لا يلزم حفظها عند الاداء لأنه شهد بما علم من تقييد الشهادة الفرع التاسع قال قال ابن القاسم اذا قال وقت الاداء لا اذكرها ثم قال بعد ايام ذكرتها قال مالك ان كان مبرزا لا يتهم قبلت الا ان يمر من طول الزمان ما يستنكر قال سحنون ان قال اخروني لاذكر وهو مبرز جازت فإن قال ماعندي علم فاختلف فيه فاجازها مالك من المبرز في القرب لأنه انما اخبر بعدم العلم في ذلك الوقت وقيل ترد لقطعه بعدم العلم فينتفي سببه وهو اصل الاشهاد قال ابن حبيب انما هذا اذا سئل عند الحاكم او المريض عند نقلها عنه واوفى غير ذلك فلا يضر قال ابن يونس كان سحنون يأمر الخصوم عند الأداء لا يعرض الطالب للشاهد لتقلين ولا المطلوب بتوبيخ فإن فعل ذلك بعد النهي أدبه وإذا خلط الشاهد أعرض عنه وربما عاوده فإن ثبت كتب شهادته من غير تحسين ولا زيارة وإن خاف الشاهد عند الدخول عليه أعرض عنه حتى يتأنس ويقول له هو عليك ليس معي سوط ولا عصا فليس عليك بأس قل ما تعلم