أن النكاح يثبت بحكمه ولان اللعان يفسخ به النكاح وان كان أحدهما كاذبا والحكم اولى ولان للحاكم ولاية عأمة على الناس في العقود بدليل نفوذ تصرفه بالعقود فدل بذلك على أنه متى اوقع العقد على وجه لو فعله مالك نفذ ينفذ منه ولان المحكوم عليه لا تجوز له المخالفة ويجب عليه التسليم فصار حكم الله في حقه ما حكم به الحاكم وان علم خلافة فكذلك غيره قياسا والجواب عن الاول بان الفرقة في اللعان ليست بسبب صدق الزوج او نفيه فلو قامت البينة بصدقه لم تعد اليه وانما كانت بكونهما وصلا إلى اسوإ حال في المعايشة بلا تلاعن فلم ير الشرع اجتماعها بعد ذلك لان الزوجية مبناها السكون والمودة وما تقدم من التلاعن يصم ذلك فعلم رسول الله بالكذب كقيام البينة وعن الثاني ان لا حجة فيه لأنه رضي الله عنه اضاف التزويج للشاهد لا للحكم ومنعها من العقد لما فيه من الطعن على الشهود فاخبرها بأنها زوجة ظاهرا ولم يتعرض للفتيا وما النزاع الا فيها وعن الثالث ان كذب أحدهما لم يتعين اللعان ولم يختص به اما عدم تعينه فلأنه قد يكون مستنده في اللعان كونه لم يطاها بعد حيضها مع ان الحامل قد تحيض او قرائن حالية مثل كونه راى رجلا بين فخديها وقد لا يكون الرجل اولج او اولج وما انزل والقرائن قد تكذب واما عدم اختصاصه باللعان فلأن المتداعيين في النكاح او غيره قد يكون أحدهما كاذبا فاجرا يطلب ما يعلم خلافه ولا نسلم ان الحكم اولى لما بينا ان التلاعن يمنع الزوجية لما اشتمل عليه من المفاسد المنفية في الحكم