فمن ادعى نكاح أمراة وهو يعلم أنه كاذب واقام شاهدي زور وحكم الحاكم بهما حلت له وصارت زوجته او استاجرت أمرة شاهدي زور شهدا بطلاقها حل لها ان تتزوج وحلت لأحد الشاهدين مع عمله بكذبها نقله اصحابه واتفق الناس في الديون وما ليس فيه عقد ولا فسخ وجعل ح حكم الحاكم يقوم مقام العقد والفسخ فتحل بالعقد وتحرم بالفسخ على حسب ما يناسب ذلك الحكم ووافقنا ايضا اذا قضى بنكاح اخت المقضي له او ذات محرم أنها لا تحل له لان المقضي لو تزوجها لم تحل له لفوات قبول المحل وكذلك قال اذا تبين ان الشهود عبيد والحكم في في عقد نكاح وفرق بان الشهود شرط ولم يوجد وفي الاموال بان الحاكم لم يحكم بالملك بل بالتسليم وهو لا يوجب الملك لنا قوله في الصحاح انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضى له بنحو ما اسمع فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا ياخذه فإنما اقتطع له قطعة من النار وهو عام في جميع الحقوق وقياسا على الاموال بطريق الاولى فإن الاموال اضعف فإذا لم يؤثر فيها فاولى الفروج احتجوا بقصة هلال ابن امية في الصحيح ان النبي حين فرق بينه وبين أمراته باللعان قال ان جاءت به على صفة كيت فهو لشريك فجاءت به على تلك الصفة وتبين الأمر على ما قال هلال وان الفرقة لم تكن واجبة ومع هذا لم يفسخ تلك الفرقة وامضاها قال علي ان حكم الحاكم يقوم مقام الفسخ والعقد وعن علي رضي الله عنه أنه ادعى عنده رجل نكاح أمراة وشهد له شاهدان فقضى بينهما بالزوجية فقالت والله يا امير المؤمنين ما تزوجني فاعقد بيننا عقدا حتى يحل له فقال شاهداك زوجاك فدل