بل ضد ذلك وفروع المذهب تبطل ظاهر كلامه واعتقاد من اعتقده من ذلك ان الساعي اذا اخذ من اربعين شاة لاربعين مالك شاة مقلدا لمذهب ش افتى الاصحاب بتوزيعها وقبل ذلك افتوا بأنها مظلمة لا تراجع فيها وكذلك قضوا فيما اذا كان لأحدهما اربعة عشر وللاخر مائة وعشرة لا شي ا على الاول الا ان ياخذ الساعي مقلدا لمن يعتقد ذلك واجبا ولذلك قالوا في صلاة الجمعة اذا نصب الإمام فيها اماما من قبله لا يصح الا من نائب الامام اوذ مسالة فيما اتصل بها حكم نقله سند وهذه كلها فتاوي تغيرت وكذلك قالوا في بما يقتضي الفسخ او حكم به الحاكم قال وينبني على الخلاف حل الوطء بعد الفسخ فإذا حاكما قولهم يحرم الوطء فتيا قد حث وتحددت بعد الحكم وبطل ما كان قبلها وذلك كثير في المذهب فقد تغيرت الفتاوي بسبب الحكم فاعلم ذلك وهاهنا شيء وهو أنه قد تقدم في الفرق بين الحكم والفتيا ان حكم الحاكم نص من الله تعالى استناب الحاكم فيه واذا اختلف الحاكمان فقال الله تعالى الحق مع هذا سقط ما عداه وتعين المحكوم الذي هو مورد النص غير ان الله تعالى لم يستنبه في الحكم بخلاف الاسباب ولا بخلاف الاسباب ولا بخلاف القواعد والنصوص وتلك الامور المتقدمة في ذينك الموضعين فلا جرم نقضناها وهذا سر كون حكم الحاكم لا ينقض وسر كونه تغير الفتاوي وان الخلاف في المسالة يتعذر فرع قال صاحب المقدمات حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا على عمله في باطن الأمر وقاله ش وابن حنبل وقال ح يحلل ويحرم في العقود والفسوخ