اقام شهود زور على نكاح امرأة يحكم له القاضي لاعتقاده عند التهم بنكاحها واباحة وطئها ان يطاها ولا يبقى على نكاحها تنبيه اعلم ان جماعة من المالكية قد اعتقدوا بسبب هذا الفرع ان حكم الحاكم في مسائل الخلاف لا يغير الفتاوي واذا حكم فيها بالحل مثلا يبقى المفتي بالتحريم يفتي به بعد ذلك فالقائل ان وقف المشاع لا يجوز او ان الوقف لا يجوز اذا حكم حاكم بالجواز والنفوذ واللزوم فبقي للاخر ان يفتي بجواز بيع ذلك الموقوف ونحو ذلك ويقولون قد قال صاحب الجواهر الحكم على المكلف بعد الحكم كما هو قبل الحكم في الباطن ويقولون الممتنع النقض لذلك الحكم اما الفتاوي فهي على حالها في جميع صور اقضية القضاة لا يتغير شيء من الفتاوي في جميع المذاهب وهذا اعتقده خلاف الاجماع واعلم ان هذا النقل على هذه الصيغة لم اره لغيره مع اجتهادي في ذلك والظاهر ان عبارته رضي الله عنه وقع فيهما توسع ومقصوده مستبان في المذهب إحدهما ان الحكم اذا لم يصادف سببه الشرعي فإنه لا يغير الفتوى كالحكم بالطلاق على من لم يطلق اما لخطا البينة او لتعمدها الزور أو بالقصاص أو غير ذلك من جميع الأحكام فإن الفتاوي عندنا على ما كانت عليه قبل الحكم حلافا ل ح وثانيهما ما هو على خلاف القواعد او النصوص كما تقدم في شفعه الجار واستسعاث العبدا وتوريث العمة والمولى الاسفل والحكم بشهادة النصارى نحو عشر مسائل لا تتغير الفتاوي فيها لاجل مخالفتها النصوص والقواعد فهاتان المسالتان والله اعلم مراده ولذلك نص الاصحاب على هاتين المسالتين ولم يذكرهما هو اكتفاء بهذا الموضع اما اذا حكم في موضع مختلف فيه ليس مما تقدم فيه الفتاوي على ما كانت لم اره لأحد من العلماء