ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وهو سياق ذم فيجب الحضور لأنه لا خلاف ان القاضي تعدى عليه ويحول بينه وبين تصرفه ولقوله لا يحل مال أمرى ج مسلم إلا عن طيب نفسه والغائب لم تطب نفسه والجواب عن الأول بأنه حجة لنا لأنه قال إذا تقاضى إليك الخصمان فأشترط حضورهما في الحكم المذكور ومفهوم إذا لم يتقاضيا إليه لا يجب عليه السماع من الآخر قبل الحكم وعن الثاني الفرق بأن الحاضر يمكن أن يتعجل منه تجريح البينة أو تسليمها فينحسم النزاع بخلاف الغائب وقد نقضت أصلكم بأمرأة ادعت بأن لها زوجا غائبا له مال في يد رجل غائب وتحتاج للنفقة فاعترف لها بذلك فإن الحاكم يقضي عليه بالنفقة وعن الثالث إذا حضر لا يقضي له إلا برضاه ويقضي عليه بغير رضاه ويسمع البينة عليه قبل حضوره ولا تسمع بينته الا بحضوره والسر في ذلك كله ان الضرورة داعية للحكم عليه ليلا يفوت حق غيره ولا ضرورة تدعو للقضاء له وعن الرابع أن المدعى عليه اذا حضر وغاب المدعي لا يحلف لان اليمين حق وعن الخامس ان الحاضر يقول حكمه كذا لعله يقر لي اذا حضر فاستريح من البينة وتعجيل تخريج البينة فينجز الحكم اما الغائب فضرورتي تدعوا لأخذ حقي وهو على حجته اذا قدم وعن السادس ان الحاضر لا يشترط رضاه فيؤخذ الحق منه كرها فاولى الغائب