تفريع قال ابن يونس قال محمد اذا بيع ماله فقدم فافهم بينة أنه قضى بهذا الحق قال محمد يرجع المقضى له ولا ينقض البيع الا ان يجد المبيع بيد المشتري لم يتغير عن حاله فله اخذه ودفع الثمن قال مالك لا يقضى على الغائب الا في الربع لبعده عن التغير وفي الجواهر لا بد ان تكون الدعوى معلومة الجنس والقدر ويكون مع المدعي بينة وحلفه القاضي بعد البينة على عدم الابراء والاستيفاء والاعتياض والاحالة والاحتيال والتوكيل على الاقتضاء في جميع الحق وبعضه ولا يجب التعرض في اليمين لصدق الشهود كالحاضر قال الشيخ ابو اسحاق يقول في آخر اليمين وأنه لحق ثبت عليه الحق إلى يومي هذا والمحكوم به كالديون والعقار الذي يمكن تعريفه بالحد اذا قلنا يقضى على الغائب في العقار اما لبعد الغيبة او مطلقا على الرواية الآخرى وكذلك العبد والفرس وما يتميز بعلامة قاله ابن القاسم ان كان غائبا وقال ابن كنانة ان ادعى العبد الحرية او ادعى أحد ملكه لا يحكم فيه بالصفة والاحكام وشرط المحكوم عليه ان يكون غائبا عن البلد واشترط ابن عبد الحكم ان يكون له في البلد الذي يحكم عليه فيه مال او وكيل او حميل اذا لم يول الحاكم على جميع الناس بل على بلد خاص وتنقل الشهادات إلى غيره من القضاة واذا كان المدعى عليه في البلد قال سحنون لا تسمع البينة الا بحضوره الا ان يتوارى غيب قضى عليه كالغائب قال عبد الملك العمل عندنا ان يسمع القاضي بينة الخصم ويوقع شهادتهم حضر الخصم ام لا فإذا حضر قرا عليه الشهادات باسماء الشهود ومساكنهم فإن قدح والا لزمه القضاء وليس له طلب اعادة الشهادة بمحضره لأنها قد اديت ولا ينبغي للقاضي ذلك ولو ساله الخصم ابتداء ان لا يسمع بينة خصمه الا بمحضره واختشى القاضي دلسة ورأى ان اجتماعهم اقرب للصواب اجابه وان امن فلا يجيبه فإن اجابه من غير خشية فليمض ذلك لاختلاف الناس فيه فقد قال بعض العراقيين ومطرف واصبغ