ولنا ايضا اجماع الصحابة ولأن عمر رضي الله عنه قال على المنبر ألا ان الأسيفع أسيفع جهينة قد رضي من دينه وامانته بأن يقال سبق الحاج فادان معرضا الا من كان له عليه دين فلياتنا غدا فإنا بائعوا ماله وكان الأسيفع غائبا ولم ينكر عليه فكان اجماعا وقياسا لبينته على بينة الحاضر والإجماع على القضاء بالدية على العاقلة وهي غائبة وعلى الميت وهو اعظم من الغائب ولأنه لولا الحكم على الغائب لاخذ الناس اموال الناس وغابوا فتضيع الاموال ويجوز ذهاب مال الغائب قبل القدوم فيضيع الحق وبالقياس على ما اذا شهدت بينة على جماعة بعضهم حاضر وعلى المفقود فهذه كلها سلمها ح ولأن المنع اما لإحتمال الانكار عند القدوم ولا عبرة به لأن البينة شهدت عليه او لترجيح البينة وهو لا يفوته عند حضورهم ويجوز ان لا يخرجهم فلا يتوقف بالشك ولان من لا يعتبر رضاه لا يعتبر حضوره فاخذ الورثة والبائع في الشفعة والمضمون عنه فإنه اذا ثبت قضي على الغائب بالدين احتجوا بما في الترمذي ان رسول الله قال لعلي رضي الله عنه حين وجهه إلى اليمن اذ تقاضى اليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنك تدري ما يقضي قال الترمذي حديث حسن وبالقياس على ما اذا كان غائبا في البلد حاضرا ولأن القضاء للغائب لا يجوز فلا يجوز عليه ولان البينة حجة أحد الخصمين فلا يقضي بينهما في غيبة الخصم كاليمين ولأنه لو جاز القضاء على الغائب لم يكن الحضور عند الحاكم مستحقا والحضور مستحق لقوله تعإلى واذا دعوا إلى الله ورسوله