لأنه يقضي عليه في غيبته ولكن يخبر بمن شهد عليه وبالشهادة لعل عنده حجة قال ابن يونس القضاء على الغائب عمل المديتة وقول مالك وأصحابه الديون وغيرها وتباع داره وعقاره ورفيقه وقال ش ان عمله في موضع فيه حاكم كتب اليه فينظر بينهما وإن لم يكن فيه حاكم وفيه من يتوسط من أهل الحكم فوض ذلك إليه فإن لم يكن فيه من يصلح للقضاء ورأى الحاكم أن ينفذ إلى ذلك البلد من يقضي بينهما فعل وإلا لم يحضره حتى يحقق المدعي الدعوى لاحتمال أنها لا يجاب لها كشفعه الجار فإن تعذر إحضاره لكونه غائبا او كان حاضرا فهرب وليس مع الطالب بينة لم تسمع دعواه لعدم الفائدة او معه سمع البينة وحلفه على عدم الابراء ونحوه وحكم وقاله ابن حنبل وقال ح لا يقضي على الغائب ولا الهارب قبل الحكم وبعد اقأمة البينة ولا لمستتر في البلد ولكن ياتي من عند القاضي ثلاثة يدعونه للحكم فإن جاء والا فتح عليه بابه وافقنا أنه يسمع الدعوى والبينة وانما الخلاف في الحكم لنا قوله تعإلى وأن احكم بينهم بما أنزل الله فلم يفرق بين حاضر وغائب وقوله لويعطى الناس بدعاويهم لا دعى قوم دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعي وقوله لهند خذي لك ولو لدك ما يكفيك بالمعروف فقيل قضي على ابى سفيان ولم يحضر لأنه كان يعلم صحة دعواها وقيل فتيا لأنه كان حاضرا بالبلد والحاضر بالبلد لا يقضي عليه حتى يعلم ولان القضاء بالعلم ممنوع ورجح الحكم بأنه أمرها بالخذب الأخذ فقال خذي ولو كان فتوى لقال لها يجوز لك ان تاخذى ولان الحاكم لا يفتي فيما تقع فيه الخصومة