أنه قد عدلهما ولكن يشهدون به وعن مالك اذا شهد على الكتاب مطبوعا ولم يقرأه شهد به ويقول أعطانيه مطبوعا فإن دفعه إلى جماعة كذلك وهو في يد أحدهم شهد الذي هو في يده وشهد الآخرون إن عرفوا طابعه وكتابه وإن ختموا عليه ودفعوه إليه فعرفوا خواتيمهم شهدوا به قال أصبغ فإن لم يعرفوا خواتيمهم لا يشهدون وإن كان الذي بيده الكتاب عدلا حتى يعرف الكتاب وإذا عرف القاضي المكتوب إليه القاضي الكاتب بأهلية القضاء والدين والورع وأنه غير مخدوع قبل كتابه ولا يقبل كتاب غير العدل لأنه لا تجوز شهادته فإن كتب العدل أن بينته ثبتت عندي لا يجيزه لأنه كالشاهد فإن نفذه فلا يفسخه من ولي بعده قال أشهب غير المأمون في حالة المنتاهي في حالة لا يجيز كتابه ولا شيئا من أمور إلا ما شك فيه قال أصبغ فإن لم يعرفه بعدالة ولا سخطة وهو من قضاة الأمصار الكبار كالمدينة نفذه لأن ظاهر الحال الأهلية ولا ينفذوه من قضاة الكور الصغار حتى يسأل العدول عن حاله قال سحنون ولا يكتب قضاة الكور إلى قاضي مصر ونحوها بل يكتبون إلى قاضيهم الكبير فيكتب إلى قاضي مصر ولا ينفذ كتاب قضاة الكور وولاة المياه إلى قاضي بلد آخر وانظر قول مالك إن ولاة المياه يضربون أجل المفقود فلا بد أن يكتبوا إلى العران ويطلب أبدا المكتوب إليه بمجرد ورود الكتاب الخصم إن كان حاضرا أو قريب الغيبة ثم يسأله البينة على كتاب القاضي فإذا قبل البينة فتح الكتاب بمحضر الخصم فقرأه عليه ثم يختمه ويكتب عليه اسم صاحبه فإن كان بعيد الغيبة نفذه فإذا قدم الغائب أعلمه وأمكنه من حجته ولا يكتب الأصل أيضا إلا بمحضر المكتوب عليه والإعذار إليه وإن ثبت أن حضره وكيل الطالب والخصم حاضر فتح الكتاب فإن أنكر المطلوب أنه فلان بن فلان بن فلان المشهود عليه أثبت الوكيل ذلك إلا أن يكون مشهورا بالإسم والكنية ولو كان الكتاب لرجلين حضر أحدهما مع الخصم أنفذه له ثم إذا