حضر الغائب أنفذه ولا يعيد البينة قال سحنون ويكتب في الكتاب اسم الشهود وأنسابهم وما يعرفون به وكذلك من زكوهم حتى يعرف ذلك المشهود عليه فيدفع ما يقدر عليه وللذي جاءه الكتاب ان يكتب بما جاءه من ذلك إلى قاض اخر وعن ابن القاسم يجوز قوله في كتاب عدول قبلت شهادتهم وان لم يسمهم قال ابن كنانة ان قدم بالكتاب وكيل الطالب فادعى المطلوب الوفاء وسال التاخير ليحلف الطالب الزم ولم يؤخر وحلف الوكيل أنه ما يعلم ذلك الا في غيبة الطالب نحو اليوم فيكتب اليه فيحلف وقال ابن القاسم لا يحلف الوكيل ولا ينظر الطالبقال غيره ولا ينبغي للقاضي ان يكتب له الكتاب حتى يحلفه قال سحنون لا اعلم خلافا ان موت أحدهما او عزله اعنى الكاتب و المكتوب اليه لا يضر في القضاة وقاله عبد الملك ذلك كله اذا مات المكتوب اليه بعد وصول المكتوب له واما ان مات قبل ان سافر الرجل وقد فرق شهوده وقد اشهد عليه بينه مضى والا بطل واذا وجد كتاب الخليفة عند حاكم مفتوحا واشهد أنه قبله ثم ظهر ان الخليفة مات قبل القبول بطل كما يبطل في الرئيس للعامل تحت يده واذا قبل عامل كتابا ولم يحكم به حتى عزل امضاه من بعده بشاهدين عليه واذا كتب إلى من يعتقد خلاف مذهب الكاتب في ذلك الحد وكتب حكمت به وانفذته اقام ذلك الحد وان كتب إنه ثبت عنده فقط لا ينفذه كما ان من أمر امام عادل بإقامة حد وهو لا يعلمه اقامه وان لم يعلم عدالته لايوافقه واجمعت الأمة على مكاتبه القضاة بما ثبت عندها وقياسا على الشهادة بجامع الضرورة ووافقنا الأئمة فيما تقدم من حيث الجملة لما في مسلم قال الضحاك بن سفيان ولاني رسول الله على بعض الاعراب ثم كتب الي ان اورث أمراة اشيم بتسكين الشين المنقوطة وفتح الياء بنقطتين تحتها الضبابي بكسر الضاد المنقوطة من دية زوجها