ذلك قال سحنون ولها ذلك كشهادة أديتها عند من ينظر فيأمر الناس ولو أن هذا الناظر في أمر الناس كتب إلى قاضي بلده بمثل ذلك لم يجز لأنه لا يدري صدق ذلك من كذبه قال ابن القاسم يقبل كتاب القاضي بشاهدين وإن لم يكن في خاتمه أو كان بطابع فإنكسر قال أشهب لا يكفي في هذا كتاب القاضي حتى يشهدوا أنه أشهدهم وجوز عبد الملك الإقتصار على أن هذا كتاب القاضي قال أشهب ولو شهدوا أن هذا خاتمه ولم يشهدوا أن الكتاب كتابه لم ينفع لأن الخاتم يزور وإذا شهدوا على كتاب القاضي بخاتمه وخواتمهم ثبتت شهادتهم على ما في الكتاب فإن لم يكن لهم خواتم وشهدوا أنهم قرروه عليه وأشهدهم بما فيه وحفظوه أو معهم نسخ قبلت وكذلك لو لم يختم القاضي إذ كتبوا شهادتهم وحفظوها ومعهم نسخ كصكاك الحقوق قال مطرف ولا ينفذ بشهادتهم أنه خط القاضي كما لا تجوز الشهادة على خط القضاة في الأحكام ولا على خط الشهود وإذا كاتبه فسأله عدالة شاهد أو غيره قبل كتابته بغير شهود إذا عرف خطه أو أتى به ثقة ما لم يكن فيه قضية قاطعة أو كتاب هو ابتداءه أو أتاه به الخصم ويقبل أيضا بالثقة من غير عدول كتاب من يكاتب في عمله في أموال الناس وتنفذ الأقضية لقرب المسافة واستدراك ما يخشى فوته ويجوز في كتاب القاضي الشهادة على الشهادة وإذا كان الكتاب مختوما غير مضمون فيشهد عدلان أنه إليه والخصم حاضر فليفتحه فإذا شهدوا على الكتاب والخاتم نفذه وإن لم يكن فيه اسم القاضي المرسل ولا اسم المرسل إليه وأسماؤهما دون أسماء الأباء أو نسب القاضي لهذه أو أخطأ في اسمه أو اسم أبيه أو نسبه إذا أشبه إلى المصر الذي هو عليه قال ابن القاسم ولا يقبل الكتاب بشاهد ويمين لأنها شهادة على شهادة قال ابن عبد الحكم ولا يقبل على الكتاب شهود الأصل وفيه