الديون ويكتب القاضي في الإبن يثبت عنده أن فلانا سرقه وهوحر كما يكتب في العبيد ويكتب في الأحرار الصغار الأب والأم والجد والجدة والأخ والأخت وكل ذي رحم أو أجنبي احتسب في ذلك لأن الحرية حق الله وقيل لا يكتب في الأحرار إلا الأب والأم والزوج يدعي المرأة ويكتب للولد في الوالدين قال سحنون وهذا خطأ قال سحنون ولا بد في كتاب القاضي من نسبه إلى أبيه وفخذه وما هو به مشهور وحليته ومسكنه فإن مات المقضي عليه الغائب قبل تاريخ كتاب القاضي أو بعده أحضر المكتوب إليه الورثة وقرأه عليهم ومكنهم من حجتهم إذ كبروا إلا أن تقادم موته بما لا يمكن أن يكون الطالب أدركه إلا أن يكون في كتاب القاضي ما يقتضي أن الدين عليه فينفذه وإن جاء كتاب القاضي بدار في موضع كذا معروف وليس فيه حدود لم ينفذ إلا أن تشهد البينة بالموضع بحدودها وكذلك لو حدد بحدين أو ثلاثة ولم ينسبوها إلى اسم مشهور جاز ولا ينفذ الحاكم في الغائب إذا وجد على صفته اثنان أو فقدت صفة مما في الكتاب قاله سحنون قال ابن القاسم إذا أخذ كتاب قاضي مصر إلى قاضي افريقية فوجد غريمه باطرابلس لا ينظر قاضيها في ذلك إذا لم يعرف المكتوب المعدى عليه عند المكتوب إليه فإذا جهله لم ينفذ ذلك إلا قاضي بلده ولعل ببلده يميزه فيتعذر التنفيذ فإن أقام المكتوب له البينة أنه هو المكتوب فيه نفذه هذا كما يقضي له غير المكتوب إليه إن عزل أو مات وكتب القضاة يجوز في جميع الحقوق وإذا شهدت لرجل أمرأة عند قاض فيما تجوز فيه شهادتها فله أن يكتب فإذا كتب لم يحكم له بشهادة رجل على شهادة رجل ولا يقضي له الآخر حتى ياتي بآخر على شهادة الرجل أو يأتي بشاهد على أصل الحق ويقضي له بشاهد ويمين في الأموال وإذا أراد أن يزكي رجلا ببينة بمصر ويحمل ذلك إلى غيرها لأنه لا يجد بغيرها من يزكيها فله