لأن حكم القاضي ينفذ على الغير والشاهد لا ينفذ قوله على الغير ويعود لغير ولاية لزوال المعارض فيعمل السبب السابق وفصل في الهدية مثل ش الأدب الخامس عشر في أمور متقدمة يحتاجها في الجواهر يجعل من يثق به يخبره بما يقول الناس فيه من أخلاقه وينكرون عليه فينظر فيه ويستدركه بما يليق وفي النوادر يتعين على جليس القاضي إذا أنكر أمرا أن لا يؤخره بل في الحال يخبره به ليتوب وإذا احتاج إلى كشف وجه المرأة كشف بين يدي العدول من أصحابه وأمر بنحي الخصوم ومن على رأسه إن كان آمنه ويجعل للنصارى يوما أو وقتا يجلس لهم فيه في غير المسجد قال سحنون والغرباء وأهل المصر سواء إلا أن يرى غير ذلك في الغرباء مما لا يضر بأهل المصر وله أن يجعل للغرباء وقتا يخصهم فإن كثروا فلا يبدأ بهم كل يوم بل يجعل لهؤلاء دعوة ولهؤلاء دعوة ثم يبدأ بطائفة أول يوم ثم يميل لأهل المصر حتى يقوم ثم يبدأ في اليوم الثاني بباقيهم ثم يميل إلى أهل المصر يفعل ذلك حتى تنقضي تلك الدعوة فإن خاصم فيما سوى ذلك من لم يكن كتب اسمه في الدعوة خير في إثباته في أول من يدعو أو وسطه أو آخره أو تركه حتى ينقضي جميع من كتب في الدعوة باجتهاده وليس من يخاف فوات أمره كغيره قال مطرف وعبد الملك شأن القضاة تقديم الغرباء قالا ليس من فعل القضاة أن يجعل لنفسه يوما في الجمعة لا يقضي فيه بل ينظر لنفسه في كل الأيام في دنياه وحوائجه قال سحنون لا ينبغي أن يكتب خصم كل من جاءه إلا بلطخ من شهادة أو سماع فلعله يشخص الرجل البعيد ولا شيء له عنده أو يدعي بشيء وليس فيعطيه إياه ولا يرتفع قال أصبغ لا يكتب في دفع خصم إلا العدل