فيقول له مرهما بالتناصف فإن امتنعا فارفعهما إن كان للمدعي وجه لمطالبته وخصمه لدد والا ترفعه وهذا في المكان القريب ويكتب في البعيد إلى من يرضاه من أهل العلم ويسمع البينة وأكتب الي بما صح عندك فإذا كتب بما صح عنده فله أن يأمره بإنفاذ الحكم بينهما أو بحملهما إليه فينفذه بينهما ولا يرفع البينة فإن عدم ثم من يكاتب يعرفه القاضي وذكر للقاضي أن ثم من يصلح فليأته بمن يعرفه فإن ثبت عنده الأهلية كتب وإلا كتب إلى عامل البلد إن وثق به فإن تعذر ذلك كتب للمطلوب إن فلانا ذكر فلانا فتناصفا وإلا فاقدم معه فإن قدم والانفذ من يقدمه إن قرب المكان قال ابن عبد الحكم إن كان في المصر أو قريبا منه أعطى الطالب طابعا أو رسولا أو بعيدا أمر بحمله إلا أن يشهد عليه شاهد أو شاهدان فيكتب حينئذ إلى أمنائه إما أن ينصفه وألا يرتفع معه وله أن يأتي في البر والبحر ما لم يرد إلا التطويل ومتى كان في الحكومة إشكال فلا بأس أن يأمرهما بالصلح وإذا أقر المطلوب بشيء أمر الطالب أن يشهد عليه ليلا ينكر