استطاع ويمنع من رفع الصوت عنده ليلا يدهش ويتنزه عن العواري والمقارضة قال ابن عبد الحكم لا باس أن يطالع ضيعته اليومين والثلاثة وفي الجواهر لا يشتري بنفسه ولا بوكيل معروف ليلا يسامح ولا يوكل إلا من يأمنه على دينه ليلا يسترخص له بسبب الحكم ولا يدري الناس منزلة لأحد عنده ليلا يؤتى من قبله ويدعوا أحدا في عدالة ولا شهادة ويكفي القاضي من المعرفة منح الرجل صحبه من غير حاجة لأنه يخادع الناس بالمنزلة عند القاضي كثرة الناس في الركوب معه تعظم عليه نفسه وتعظم عليه خلقه ووافقنا الأئمة على تحريم الرشوة لقوله لعن الله الراشي و المرتشي على الحكم وقال أبو حامد الاسفرايني و البكري من الشافعية اذا كان لا ياخذرزقا من بيت المال وقال لا اقضي بينكما إلا بعوض وأجراه مجرى الهدية وحقيقة الرشوة الأخذ للحكم بغير الحق أو لايقاف الحكم فهذا هو الحرام عندهم وعند ش تحرم الهدية من غير من عادته أن يهدي اليه قبل الولاية وممن عادته أن كانت له حكومة أو يستشعرها له أو أهدى له أعلى مما عادته أن يهديه والإجارة مع الكراهة وكذلك اذا أهدى اليه في غير عمله واختلف الشافعية اذا اخذ المحرمة هل يردها لربها أو لبيت المال لان المهدي اهدي اليه لمكان ولايته وهو منتصب لمصلحة المسلمين فكأنه اهداها للمسلمين فتصرف في مصالحهم وجوزوا حضوره الولائم مطلقا من غير كراهة وكرهوا تولي البيع و الشراء بنفسه وان يكون وكيلا معروفا ولهم في الفتيا في احكام الخصومات قولان ووافق ابن حنبل ش في لهدية واقسامها و الولائم و البيع وعند ح متى قبل الرشوة انعزل ولا ينفذ قضاؤه بعد ذلك حتى يتوب فإذا تاب فلا يحتاج إلى استئناف تولية لأن الفسق يبطل حكمه كالشهادة بل أولى