وعن الثامن أنه محمول على اظهار الطاعات و الباطن بخلافه وكلام أبي موسى محمول على المداراة بكلام والامور المباحة دفعا للشرور واسجلابا للمصالح ووافقنا الائمة على ما تقدم في هذا الادب الأدب التاسع تأديب الخصوم ففي الكتاب لا بأس بضرب الخصم اذا تبين لدده وظلمه قال ابن يونس وكذلك إذا أذى الفاضي نفسه لأن حرمة القاضي من حق الله والأدب في هذا أمثل من العفو قال مطرف وعبد الملك إذا قال أحدهما للآخر يا فاجر ويا ظالم ضربه على مثل هذا إلا في الفلتة من ذي مروءة فإن قال للشاهدين شهدتما علي بزور أو بما يسألكما الله عنه أو لستما عدلين يعاقب في ذلك بحسب قدر القائل والمقول له فإن قال للقاضي اتق الله قال ابن عبد الحكم لا يضيق عليه في ذلك وليثبت ويجب يبين مثل رزقني الله تقواه أو ما أمرت إلا بخير ويبين له من أين يحكم عليه ولا يظهر غضبا قال ابن القاسم فإن قال ظلمتني فذلك يختلف فإن أراد بذلك أذى القاضي والقاضي من أهل الفضل عاقبه لأن حرمته من حرمة الله وحرمة رسوله الأدب العاشر في جلسائه ومباشريه قال اللخمي لا يكون وكلاؤه وحجابه إلا عدولا لأنه يعتمد عليهم في أمور كثيرة ويكونون ذوي رفق وأناة لورود الضعيف والمظلوم عليهم ويباشرون النساء الواردات للحكومة ويؤتمنون على الحديث معهم فإذا اطلعوا على أسرار القاضي فيما يريد من حكومة فلا ينقلوها لأحد الخصمين وكذلك جلساؤه ويكونون أهل دين وأمانة ونصيحة واختلف في جلوس العلماء عنده فاختار محمد حضورهم ومشاورتهم وكان عثمان رضي الله عنه يخص أربعة من الصحابة ويستشيرهم فإذا رأوا ما رآه أمضاه وقاله أشهب ومنع مطرف وقال إذا ارتفع عن مجلس القضاء شاور قال