فقط أو في ألفاظه ما يقوم مقام عقد الولاية وهو قوله إذا أدلى إليك وقوله استحللت عليه القضية ونحو ذلك وعن الثاني معناه أوصل إليه حجته ومنه قوله تعإلى أدلى دلوه أي أوصله لغير وعن الثالث أن إظهار الحجة الشرعية وكمال النظر فيها وإثبات وترتيب مقتضاها عليها من اعتقاده الاستحقاق وتصريحه بتلك حكم وإلزام الخصم وقهره لرفع الحق تنفيذ فهذا هو الفرق بين الإثبات والحكم والتنفيذ وعن الرابع أن الحق هاهنا حكم الله وهو كلامه النفساني وهو قديم وفيه إشارة إلى أن المصيب لذلك أحكم ففيه حض على بذل الجهد في طلب ذلك الحكم المعين أو يكون كلامه إشارة إلى أن بذل الجهد في طلب الحق وهو ما زال في جميع فهو قديم بمعنى طول المدة لا بمعنى انتفاء الأولية وعن الخامس أن معناه أن يتمكن من الحق بانشراح صدر وطيب نفس سالما عن شغب الأهواء فإن الركوب يعبر به عن التمكن ومن كان ينازعه هواه ويكاد يغلبه الهوى فهو مضار في سلوك الحق فعلامة إشارة إلى توفير العزم وعن السادس من وجهين أحدهما أن ذلك مذهبه فأخبر به لا أنه أمر به وثانيهما أن المسلمين عدول بعد الكشف بخلاف الكفار وقيل إنما قيل ذلك في عصر الصحابة حيث يغلب الخير فيلحق النادر بالغالب وأما اليوم فغلب الشر فيلحق الغالب بالنادر فينعكس الحال وعن السابع أن التنكر المراد به الغضب الملهي عن الفكر