اللخمي ذلك يختلف إن كان لا ينحصر بحضورهم وإلا فلا إلا أن يكون القاضي مقلدا فلا يسعه القضاء بغير حضورهم قال محمد ولا يدع مشاورة الفقهاء عندما يتوجه الحكم ولا يجلس للقضاء إلا بحضور عدول ليحفظوا إقرار الخصوم خوف رجوع المقر وإن كان ممن يقضي بعلمه فإن أخذه بما لا خلاف فيه أولى قال التونسي قال سحنون لا ينبغي أن يكون معه من يشغله عن النظر فقهاء أو غيرهم فإن ذلك يدخل عليها الحصر والوهم وكان عمر رضي الله عنه لا يحضر عنده الفقهاء وإذا شهد العالم في شيء فلا يشاور ذلك العالم في ذلك ولا يجوز له أن يشاوره فيما شهد فيه وفي الجواهر قال ابن عبد الحكم لا ينبغي ترك المشاورة ولا يدخله عيب ولا استنكاف فإن سلف هذه الأمة وخيار الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عما نزل بهم فهذا أبو بكر رضي الله عنه يسأل عن الجدة وكان عمر رضي الله عنه يأتي زيد بن سالم ويسأله في أمر الجد وميراثه وسأل عمر أيضا عن ميراث المرأة من دية زوجها ولا يفتي فيما يختصم إليه فيه إلا للمتفقهين واختار ابن عبد الحكم الفتيا في جميع ما يسأل عنه لأن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك ولا بأس أن يجلس القاضي في مجلس العلم فيعلم أو يتعلم وعند ش و ح يحضر بمجلسه العلماء ويشاورهم لقوله تعالى وشاورهم في الأمر وشاور في أمر الخندق وغيره وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم