كسائر الحقوق وأما على أن لا يرجع فهل يحتاج إلى حوز فيبطل بموت الحامل أولا قولان وأما بالنفس والوجه حمالة مطلقة فالمشهور سقوطها بإحضار الوجه والغرم إذا لم يحضره وقال ابن عبد الحكم لا يلزمه من المال شيء في الوجهين وعن مالك هي كحمالة المال يلزمه المال في كل وجه والحمالة المقيدة بلوجه لا يلزم فيها مال إلا ان يقدر على إحضاره فلا يمكن منه ويرده فيهرب فإن أتاهم على تعيينه حبس حتى يحضره وبالطلب تصح كذا في كل شيء وفيما يتعلق بالأبدان وحقوق الآدميين والقصاص إذا رضي بذلك صاحب الحق وتركه كحامل يحضره له متى شاء ولا شيء على الحامل إن لم يحضره مما لزمه إلا أن يعلم أنه يقره وأمكنه فتركه حتى أعجزه فيسجن حتى يحضره ويعاقب وأما المترقبة فيلزمه ما ثبت بالبينة وهل يلزمه ما يقر به المطلوب بعد إنكاره خلاف وأما الجنايات والحدود والقصاص وعقوبات الأبدان فلا تصح على الجملة وجوزها بعض العلماء قياسا على حمالة الوجه المقيدة ولا شيء عليه إن لم يأت به إلا عثمان البتي ألزمه في النفس والجراح دية المقتول وأرش الجراح وعن أصبغ في المتعسف يأخذ الأموال والقتل يؤخذ فيتحمل به أقوام عنه بما اجترم على الناس من قتل ومال أن ذلك يلزمهم كل ما كان يلزمه إلا أنهم لا يقتلون فعليه يريد تلزمهم الدية في القتل قال اللخمي إذا كانت تعرض في القذف أو جرح أو قتل لم يجز بما يجب على المطلوب ولأن يتكفل بوجهه على أنه متى عجز عن إحضاره أخذ ذلك منه ويجوز تطلبه خاصة لأنه من حق الطالب فإذا رضي بالإنتصار عليه جاز قاله القاضي إسماعيل وأما حق الله تعالى لا يترك بجميل بل يسجن حتى يقام عليه وإن كانت حاملا من زنى سجنت حتى تضع فترجم إن كانت ثيبا أو تجلد بعد زوال نفاسها فإن ذلك بإقرارها فأوسع لها لأن لها الرجوع ومن أجاز رجوعها من غير عذر أجاز أن تترك بغير حميل وإن تحملت فطلب من ثبت عليه حد بعد هروبه فإن كان ثبت ذلك ببينة الزم الوفاء بالحمالة أو بإقرار فهل يلزم الطلب أم لا خلاف وفي هذا الركن أربع عشرة مسألة