تعالى وإن نفذ فعليه لأنه معروف كان الدين حالا أو إلى أجل فإن شرط الفضل له امتنع لأنه غرر وصار بيعا يفسده ما يفسد البيع إلا أن يكون الوارث واحد فيجوز ولو طرأ غريم لم يعلم به الابن غرم له ولا ينفعه قوله لم أعلم به لدخوله على الغرر فإن كانت التركة ألفا والدين ثلاثة آلاف والوارث ولد واحد فسأل الغرماء بينه سنين ويضمن له بقية دينهم فرضوا جاز قاله مالك ولأنه معروف للميت ولو كان معه وارث وأدخله في فضل إن كان جاز وإن طرأ غريم لزمه الخامسة في الجواهر تجوز الحمالة عن المفلس وقاله الأئمة لما تقدم في الميت بطريق الأولى الركن الرابع الشيء المضمون وفي الجواهر يشترط أن يكون مما يمكن استيفاؤه من الضامن أو ما يتضمن ذلك كالكفالة بالوجه لمن عليه مال ولا تذهب حمالة الكفالة وقاله الأئمة وأن يكون ثابتا مستقرا أو مآله إلى ذلك فيمتنع بالكتابة لعدم الاستقرار ولا تؤول إليه لأن العجز يفسخها ولا تجعل الجعالة إلا بعد العمل لعدم استقرارها قبله لأن ما لا يستقر على الأصيل لا يستقر على الكفيل لأنه فرعه ووافقنا الأئمة على الكتابة وخالفنا ابن حنبل في الجعالة قياسا على الأجرة في الإجارة والغالب وقوع الشروع واللزوم بخلاف الكتابة ليست معارضة محضة لا سيما إن قلنا له تعجيز نفسه وفي التنبيهات الحمالة ثمانية أقسام مطلقة مبهمة نحو أنا حميل لك وبمال مطلق وبمال على انه لا رجوع على المتحمل عنه وهو الحميل وبالنفس بشرط عدم لزوم المال وبالطلب ومرقبه بما يثبت على فلان وبما يوجبه الحكم عليه وبالجنايات كلها جائزة لازمة واختلف في المبهمة إذا عريت عن القرائن هل تحمل على المال أو النفس وأما بالمال المطلق فيرجع بالمال على الأصيل إلا مسألة واحدة وهي الصداق في عقد النكاح ففي المدونة لا يرجع وعنه يرجع