الأولى في الكتاب قلت ما كان لك قبل فلان ضمنته لزمك ضمان ما استحق وكل متبرع بكفالة تلزمه لقوله المؤمنون عند شروطهم فإن مت قبل ثبات الحق فيثبت بعد موتك أخذ من تركتك لأنه تقدم سببه في الحياة ولو قلت احلف أن ما تدعيه قبل أخي حق وأنا ضامنه لزمك إن حلف وإن مت ففي تركتك وإن شهدت إنك ضامن بما قضي لفلان على فلان أو قلت أنا كفيل بماله على فلان وهما حاضران أو غائبان أو أحدهما لزمك لأن من الزم نفسه معروفا لزمه ولو قلت بايع فلانا أو داينه فما فعلت من ذلك أنا كفيله لزمك إذا ثبت مبلغه قال غيره إنما يلزم ما يشبه أن يداين مثله أو يبايع به لأن حاله كالشرط في شرطك والأول لاحظ عموم شرطك ومنعه مطلقا للجهالة عند التحمل ووافقنا ح قياسا على ضمان الدر ولو رجعت على الكفالة قبل المداينة صح لأنه لم يغره بخلاف احلف وأنا ضامن لا ينفعك الرجوع قبل اليمين لأنه حق واجب فائدة في التنبيهات ذاب بالذال المعجمة وسكون الألف ومعناه ما ثبت وصح قال ابن يونس لما جازت هبة المجهول جازت الحمالة به وعن ابن القاسم إن تكفلت عنه ولم تذكر ما عليه جاز فإن غاب المطلوب فأثبت الطالب من الكفيل فإن لم يجد بينة وادعى أن له ألفا فله تحليف الكفيل على علمه فإن نكل حلف واستحق ولا يرجع الكفيل على المطلوب بما غرم بسبب نكوله إلا أن يقوله المطلوب وللوكيل تحليفه فإن نكل غرم وقوله أحلف أن ما تدعيه قبل أخي حق إلى آخره إن أقر المطلوب بما غرم الحميل غرم له وإن أنكره