الفرع الخامس قال قال ابن القاسم إذا أودعته سيفا فقاتل به ابنه فكسره و قيمته يوم انكسر مخالفة ليوم الوديعة وقد ضمنته يوم الوديعة فعليه قيمته يوم الوديعة إلا أن تكون قيمته يوم العدوان أكثر وقال أصبغ إن كان إنما ضمن قيمته يوم الاستيداع فليس عليه غيرها والفضل على الابن لو ضمن السيف فعليه أكثر القيمتين وهو معنى قول ابن القاسم قال وهو بعيد والذي يوجبه النظر أن عليه قيمته يوم قبضه على الضمان إلا أن يعلم قيمته يوم تعدى عليه الابن ليكون ذلك عليه كان أقل أو أكثر ويرجع بذلك على الابن وإنما يلزمه أكثر القيمتين إذا لم يعلم قيمته يوم تعدي الابن إن كانت أقل لم يصدق أو أدعى أنها أكثر فهو مقر على نفسه وهو أبين الفرع السادس قال صاحب النوادر قال مالك إن اشترى بها جارية فحملت منه اتبع بها ذمته قال محمد ولو كانت طعاما أو سلعة فباعها بثمن أو ابتاع بها جارية أو سلعه فلمالك الوديعة أخذ قيمتها من ثمن أو غيره ويأخذ الأمة وقيمة الولد أو قيمتها فقط ولو كانت الوديعة أو البضاعة عرضا فله أخذ الثمن أو قيمته يوم التعدي وله في المثلي أخذ الثمن أو تضمين المثل ولو باع المشتري السلعة باعها بأكثر مما اشتراها به وله إجازته بيع المشتري وأخذ الثمن ويرجع على بائعه بالثمن أو يبيع المستودع أو المبضع معه بالثمن الذي باع به أو القيمة يوم التعدي ولو كانت دنانير فصرفها بدراهم لنفسه فليس لك إلا ما كان لك إلا ما صرف به إلا برضا المودع لأن الخيار لا يدخل في الصرف فلا يجبرك وإن صرفها لك امتنع أخذك لما صرف وإن رضيتما بذلك ولكن تصرف هذه الدراهم بمثل دنانيرك فما كان من فضل فلك وتضمن النقص بخلاف المتعدي في العروض التي تكون أنت مخيرا في المتعدي عليه لامتناع الخيار في