الصرف وأن باع العرض بثمن إلى أجل وإن لم يفت من يد المبتاع فلك الرضا بالثمن لأنه فضولي أو يقبل الخيار في العرض وإن فات امتنع الرضا بذلك الدين لأن فسخ ما وجب لك من الدين في دين و لاكن يباع ذلك الدين بعرض ثم يباع العرض بعين فإن كان أقل من قيمة السلعة ضمنه المتعدي أو أكثر فلك ولو باعها بطعام إلى أجل أغرمت المتعدي القيمة وإذا قبض الطعام بيع لامتناع بيع الطعام قبل قبضه ثم كان الفضل لك فإن باع الدابة بعشرة ثم اشتراها بخمسة فلك أخذ الدابة ثم تنظر له فإن كان اشتراها لنفسه فالخمسة الفاضلة له لأنها بعد الضمان وكذلك إن اشتراها لمن أمره بشرائها فإن كنت رضيت بيع المتعدي فليس لك إلا العشرة فتصير كالمتعدي على عين اشترى بها سلعة فلا خيار لرب العين فيه يريد وأن لم يرض ببيع المتعدي أخذت حمارك فقط وإن كان إنما اشتراه ليرده عليك فيفضل الثمن لك مع الحمار ولك أخذ العشرة وترك الحمار قال مطرف ولو باع العرض الذي أخذه في الوديعة بدنانير فلك أخذ قيمة السلعة المأخوذة في الوديعة أو قيمة السلعة المودعة في فوقهما كذا أو الثمن مأخوذ في الأخيرة لأنه بيع فضولي وليس بصرف فيقبل الخيار وكذلك إن لم يفوقا ولو ابتاع في بالدنانير الآخرة سلعة فلك أخذ بتنفيذ البيع وقاله مالك وابن القاسم السبب الخامس قال مطرف المخالفة في كيفية الحفظ قال ابن يونس قال مطرف قال ابن عبد الحكم إذا قلت له لا تقفل عليها في تابوتك فقفل فتلفت ضمن لأن القفل يبعث السارق على الأخذ وقال ش وابن حنبل لا يضمن لأنه زادة في الحفظ وقالا إذا انتقلها من الحرز الذي عينته له ضمن إلا أن يحولها لحريق أو نحوه وإن لم يحجر عليه فله النقل وكذلك قالا في الخرائط إن عينت له خريطة ضمن بالتحويل لغيرها لأنه كالوكيل عندهما على