الأصل عدم العدوان وإن أنكر وقامت بينة فلا يصدق في الرد إلا ببينة لقوة التهمة بالإنكار وقال ابن سحنون ضمن بالركوب لأنه عدوان وإن قال ركبتها بإذنك وأنكرت صدقت مع يمينك لأن الأصل عدم الإذن ولو شهدت بينة أنه نزل عنها سالمة ثم هلكت برئ من ضمانها وقيل هو ضامن حتى ينزل بها بحالها قال وهذه الأقوال في الثوب والدابة على الخلاف في رد ما تسلف من الوديعة وقال ش يضمن إذا لبس أو ركب ثم رد لأنه صار غاصبا والغاصب لا يبرأ إلا بالرد إليك وقال ح يبرأ بعود الحال على ما كان عليه الفرع الثاني في الكتاب إذا أودعته أمة فوطئها حد لعدم الشبهة والولد عبد الفرع الثالث قال إذا تجر في المال فالربح له وليس عليه التصدق به لأنه ضمنه بالتصرف وتركه التجارة بالوديعة وفي النكت يأخذ الربح بخلاف المضارب والمبضع معه والفرق أن المال دفع لهما للربح فلا يحصلاه لأنفسهما والذي أودع لم يقصد الربح بل الحفظ فقط الفرع الرابع قال صاحب البيان قال ابن القاسم إذا علم أنه ينفق من الوديعة فوجد بعد موته على كيس هذه وديعة فلان وعدتها كذا فوجدتها أقل إن ثبت أن ذلك خطه بالبينة فالنقص في ماله ولا أحلف الوارث أنه لا يعلم شيئا من ذلك ولا شيء عليه قال أصبغ وكذلك لو وجد عليها خط مالكها إنها له يقضي له بها وقال ابن دحون لا يقضي له بها لاحتمال أن يكون بعض الورثة أخرجها له وكتب عليها اسمه ولا خلاف أنه لا يقضي له إذا لم يدر من كتب ولا في أنه يقضي له إذا وجد عليها خط الميت