غيره لا يصدقه إلا البينة وإذا استأجرته على تبليغ كتاب فقال فعلت صدقه ابن القاسم وكذبه غيره وإذا بعته سلعة بثمن على أن يتجر به سنة جاز إذا أخرجه من ذمته ببينة وقيل بغير بينة وإذا قلت اشتر لي بالدين الذي لي عليك عبدا فقال أبق صدقه ابن القاسم وإذا قلت اعمل لي بالدين الذي لي عندك قراضا امتنع لأنه أخراج الدين إلى الأمانة وجوزه أشهب قال ابن يونس وجه قول ابن القاسم يقبل قوله في الرد لأنه أخذ بتأويل أن يرد فلم يخرجه ذلك من الأمانة فيقبل قوله وإذا حلها ثم تسلف ورد ضمنها كلها وكذلك لو لم يتسلف لتعديه بالحل وقال ابن القاسم وأشهب المنثورة والمصرورة سواء قال والأول أحب إلي لأن حل الصرار يوجب التلف قال اللخمي قوله في الكتاب إذا أخذها على غير وجه السلف ثم ردها برئ يحمل على أنه لم يعلم منه أنه قصد أكلها فيصدق في ردها ولا يؤخذ بغير ما أقر به ولو علم تعديه لم يبرأ إلا بردها لصاحبها أشهد على ردها أم لا لأنه أخرج نفسه من الأمانة بأخذها على غير وجه السلف وله أن يخرج الوديعة من ذمته إذا تسلفها وهي بخلاف العرض سواء وقف القيمة أو المثل فلك أن تقول لم آمنك على القيمة ويقول في المثل لي أن لا أجيز سلفك وأخذك بالقيمة وأجازه في المدونة في المثلي كالقمح وليس بالبين لاختلاف الأغراض فيه وليس له أن يحكم لنفسه أن هذا مثل الأول إلا أن تشهد بينة على صفة الأولى وعلى يده وأنه مثل فقد يستحق هذا وفي هذا السبب ستة فروع الفرع الأول قال ابن يونس قال محمد إذا أقر بركوب الدابة ولباس الثوب وهلك فقلت هلك قبل الرد وقال بعد فهو مصدق مع يمينه إن أقر بالعقل لأن